البهوتي
7
كشاف القناع
المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه . ويستحب نكاح ( ولود ) لحديث أنس : كان رسول الله ( ص ) يقول : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد . ويعرف كون البكر ولودا ، بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد . ( و ) يستحب نكاح ( بكر ) لقوله ( ص ) لجابر : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ متفق عليه . ( إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح ) فيقدمها على البكر . وأن تكون ( من بيت معروف بالدين والقناعة ) لأنه مظنة دينها وقناعتها . وأن تكون ( حسيبة وهي النسيبة . أي طيبة الأصل ) ليكون ولدها نجيبا . فإنه ربما أشبه أهله ونزع إليهم . و ( لا ) ينبغي تزوج ( بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها ، و ) يستحب ( أن تكون جميلة ) لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته . ولذلك جاز النظر قبل النكاح . ولحديث أبي هريرة ، قال : قيل يا رسول الله : أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره رواه أحمد والنسائي . وقد قيل : إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر . وعن يحيى بن جعدة أن رسول الله ( ص ) قال : خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه : امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها رواه سعيد . ويستحب أن تكون ( أجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب . وأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها ، وربما تعدى ذلك إلى ولدها . وقد قيل : اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع ، وصحتها بلاء . ( و ) يستحب ( أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الاعفاف ) لما فيه من التعرض للمحرم . قال تعالى : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) * [ النساء : 129 ] وقال ( ص ) :